المحقق البحراني

216

الحدائق الناضرة

معنى يزيل الملك عنها ، فاستتبع الولد كالعتق ، ولقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا " . وهذا نحو كلام الشيخ في المبسوط حيث قال : " فإن كانت حاملا " تبعها ولدها ، وإن كانت حائلا " فحملت مثل ذلك ، لما روي عن علي ( عليه السلام ) ( 2 ) إنه رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال : لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها وولدها عن سبعة ، فأمر بنحرها وولدها " انتهى . وعلى هذا النحو كلام الشهيد في الدروس كما لا يخفى على من راجعه . أقول : والظاهر عندي هو ما ذكره في المختلف ، فإنه متى كانت الأضحية مستحبة كما هو المنصوص في كلامهم فإنها بمجرد تعيينها وقوله : " جعلتها أضحية " لا يعقل كونها واجبة إذ لا دليل عليه من سنة ولا كتاب ، فأصالة العدم قائمة والخروج عنها يحتاج إلى دليل . وأما بالنسبة إلى الولد فقد تقدم في المسألة السابعة من المقام الرابع ( 3 ) من الروايات صحيحة سليمان بن خالد ( 4 ) وصحيحة محمد بن مسلم ( 5 ) . وفي الأولى " إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا " . وفي الثانية " سألته عن البدنة تنتج أنحلبها ؟ قال : احلبها غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا " .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 . ( 2 ) سنن البيهقي ج 5 ص 237 مع اختلاف في اللفظ . ( 3 ) في ص 196 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 .